الشيخ سيد سابق
303
فقه السنة
رواه أحمد . 3 - كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه ، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق " . وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ . ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله ، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة . وتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك ، فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يداو لا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة ، لقول الله سبحانه : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة آية رقم 3 .